القائمة

الصندوق التعاوني- المساعدات الطلابية

نظام المساعدات الطلابية

أحكام أولية

المادة (1) تعاريف:

ـ يقصد بالتعابير الآتية أينما وردت في هذا النظام المعنى الوارد بجانب كل منها:

ـ النظام: نظام مساعدات الطلاب بالمعهد العالي لإدارة الأعمال.

ـ المعهد: المعهد العالي لإدارة الأعمال المحدث بموجب القانون رقم (40) لعام (2001).

ـ الصندوق: الصندوق التعاوني للعاملين في المعهد العالي لإدارة الأعمال المحدث بموجب المرسوم رقم (253) لعام 2006.

ـ المجلس: مجلس إدارة الصندوق التعاوني.

ـ العميد: عميد المعهد ورئيس مجلس إدارة الصندوق.

ـ المدير: مدير الصندوق التعاوني.

ـ اللجنة: لجنة الإشراف على تطبيق هذا النظام، المشكلة وفق أحكام المادة (2) منه.

ـ الطالب: الطالب المسجل نظامياً في المعهد في جميع المراحل الدراسية.

ـ المساعدة: مبلغ مالي يمنح للطالب من أموال الصندوق.

المادة (2) لجنة الإشراف:

أ- تشكل بقرار من العميد لجنة مهمتها الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام ودراسة الطلبات المقدمة من الطلاب للاستفادة من المساعدات المذكورة فيه ورفع تقريرها بشأنها مع مقترحاتها للمجلس لاتخاذ القرار المناسب، وتتألف من:

1)     أمين المعهد                                                           رئيساً

2)     أحد أعضاء مجلس الإدارة عن العاملين العلميين              عضواً

3)     مدير شؤون الطلاب                                                عضواً

4)     رئيس الهيئة الإدارية في المعهد                                  عضواً

5)     رئيس دائرة الشؤون الإدارية والمالية في الصندوق          عضواً

6)     مدير الصندوق                                                      عضواً ومقرراً

ب- يجوز للجنة أن تطلب من طالب المساعدة ـ إضافة للوثائق المطلوبة في هذا النظام ـ تزويدها بوثائق أو مستندات أخرى، أو القيام بجمع المعلومات أو الجولات الميدانية إذا ارتأت أن دراسة الطلب تستدعي ذلك.

المادة (3) أنواع المساعدات الطلابية:

يستفيد طلاب المعهد من المساعدات التالية في حدود الاعتمادات المالية المرصودة لها في الموازنة السنوية للصندوق ووفق الإجراءات والشروط المبينة في هذا النظام:

أ- المساعدات الطبية.

ب- المساعدات الدراسية.

ج- مساعدات الأنشطة الطلابية.

أولاً: المساعدات الطبية

المادة (4):

يستفيد الطالب من مساعدة طبية في حال تعرضه للإصابة بضرر أو مرض ناتج عن حادث داخل المعهد أو عن ممارسة نشاطات المعهد، ولا يد له بوقوعه، وذلك بنسبة 60% من نفقات العلاج وفق التعرفة الطبية المطبقة في الصندوق شريطة أن لا تغطى هذه النفقات من جهة أخرى ووفق الإجراءات التالية:

‌أ.         على الطالب المصاب أن يتقدم بطلبه للصندوق خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ وقوع الإصابة أو المرض ما لم يكن هناك مانعاً مبرراً يقبله المجلس بناء على اقتراح اللجنة.

‌ب.     على الطالب تقديم تقرير طبي مفصل ومصدق أصولاً بحالته الصحية موضحاً فيه أسباب العلاج ومدته ونتائجه.

‌ج.      تقديم فواتير أصولية بنفقات العلاج المصروفة فعلاً.

‌د.        تقوم اللجنة بدراسة الطلب وترفع مقترحاتها بشأنه للمجلس لاتخاذ القرار المناسب.

‌ه.        يتم صرف المساعدة بقرار من العميد بناء على موافقة المجلس.

المادة (5):

يضع الصندوق تحت تصرف مدير شؤون الطلاب صيدلية طوارئ لمعالجة الحالات الصحية الطارئة والإسعافية.

ثانياً: المساعدات الدراسية

المادة (6):

يمنح المجلس للطلاب مساعدة دراسية لا تتجاوز نسبتها 50% من رسوم الخدمات الجامعية ضمن حدود المبالغ المخصصة لذلك سنوياً في موازنة الصندوق وذلك وفقاً للإجراءات التالية:

أ-  يقدم طلب المساعدة الدراسية للصندوق في مطلع كل عام دراسي مرفقاً بالوثائق التالية:

1.      استمارة معلومات تملأ بخط الطالب وتذيّل بتوقيعه أمام مدير الصندوق أو من ينيبه لذلك.

2.      وثيقة من مديرية شؤون الطلاب تثبت حسن السيرة للطالب أثناء فترة الدراسة وكونه لم تسبق معاقبته بعقوبة انضباطية من نوع الإنذار المسجل أو أشد ما لم يمض سنتان على الأقل من تاريخ ارتكابه المخالفة التي أوجبت فرض آخر عقوبة بحقه.

3.      وثيقة من مديرية شؤون الطلاب بمسيرة الطالب الدراسية في المعهد ونتائجه وإمكاناته العلمية للاستمرار في الدراسة بنجاح.

4.      وثيقة مصدقة صادرة عن الجهة الإدارية المختصة تثبت ضيق الحالة المالية للطالب وبيان بوضعه الاجتماعي الذي يتطلب تقديم المساعدة.

ب- يجوز لمدير الصندوق، إذا تبين له وجود نقص في الوثائق المطلوبة عند تقديم الطلب، منح الطالب مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل الطلب لاستكمال النواقص تحت طائلة اعتبار تسجيل الطلب لاغياً.

ج- تحال الطلبات المستكملة للوثائق المطلوبة إلى اللجنة لدراستها ويراعى في ذلك تاريخ تسجيلها في الصندوق.

د- ترفع اللجنة للمجلس تقريراً يتضمن مقترحها بشأن منح المساعدة الدراسية ومقدارها وتوصيفاً دقيقاً بالحالة الاجتماعية والمالية للطالب ومجمل الظروف والوقائع التي أدت لهذا التوصيف.

المادة (7):

أ- لا يستفيد من المساعدات الدراسية الفئات التالية:

o       طلاب السنة الأولى.

o       من رسب خلال حياته الجامعية.

o       طلاب ما بعد الإجازة الجامعية.

ب‌- لا يستفيد الطالب من المساعدة الدراسية إلا مرة واحدة طيلة فترة دراسته في المعهد.

ثالثاً: مساعدات الأنشطة الطلابية

المادة (8):

يجوز للمجلس منح مساعدات خاصة للقيام بالأنشطة الطلابية العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية والترفيهية وذلك بناءاً على اقتراح من اللجنة ووفق الآتي:

يقدم طلب المساعدة للصندوق من قبل رئيس الهيئة الإدارية موضحاً فيه بشكل وافٍ نوع النشاط المراد القيام به والبرنامج الخاص بهذا النشاط من حيث زمانه ومكانه والمشاركين فيه والمدعويين إليه والتكلفة المالية التقديرية ومبلغ المساعدة المطلوبة مرفقاً بموافقة إدارة المعهد على إقامة النشاط المذكور.

رابعاً: أحكام عامة

المادة (9):

تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا النظام، عند الاقتضاء، بقرار من العميد بناء على اقتراح مدير الصندوق.

المادة (10):

تطبق أحكام هذا النظام اعتباراً من تاريخ صدوره ويستفيد من أحكامه المسجلون في العام الدراسي 2008 - 2009.

 

 

الخدمات التعليمية

القائمة البريدية

HIBA @ 2024 by Syrian Monster - Web Service Provider | All Rights Reserved