القائمة

نظام الماجستير

 نظام الماجستير في إدارة الأعمال

الرقابة والتدقيق
 
الفصل الأول
"الافتتاح والأهداف"
المادة 1- يمنح المعهد العالي لإدارة الأعمال درجة ماجستير تأهيل وتخصص في إدارة الأعمال في اختصاص (الرقابة والتدقيق).
المادة 2- أ- يهدف افتتاح هذا البرنامج إلى رفد مختلف القطاعات بكوادر إدارية مؤهلة على مستوى علمي  متقدم في إدارة الأعمال في اختصاص الرقابة والتدقيق.
          ب- تفتتح التوجهات التخصصية ضمن البرنامج المذكور بقرار من مجلس المعهد وفق الشروط التي يحددها.
الفصل الثاني
"القبول في الدرجة"
المادة 3- يشترط من أجل قيد الطالب في درجة الماجستير:
1) أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة في (الحقوق أو الاقتصاد أو علوم الإدارة) من الجامعات أو المعاهد العليا في الجمهورية العربية السورية أو أية درجة علمية يعتمدها مجلس الشؤون العلمية والطلابية.
2) أن يكون مرشحاً من الجهات التي يحددها مجلس المعهد لكل دفعة.
3) أن ينجح في اختبار مستوى اللغة الانكليزية وفق القواعد المحددة من قبل مجلس المعهد.
4) أن يكون لديه خبرة عملية في العمل الرقابي لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
5) أن يتقدم بملف موثق يبين سيرته العلمية والأعمال التي قام بها.
6) أن يتقدم لمقابلة تجريها لجنة قبول وفقاً لأحكام المادة / 4 / من هذا النظام.
7) أن يسدد الرسوم الدراسية وفق الأنظمة المالية  النافذة في المعهد.
المادة 4-  لجنة القبول:
1) يشكل مجلس المعهد لجنة قبول تكون مهمتها دراسة ملفات المتقدمين وإجراء مقابلات لهم وذلك وفق القواعد التي يقرها المجلس.
2) ترفع لجنة القبول نتائج أعمالها ومقترحاتها بشأن تحديد أسماء المقبولين إلى مجلــس المعهد، وذلك ضمن العدد المحدد.
المادة 5-  تعلن أسماء المقبولين للتسجيل في هذه الدرجة بقرار من مجلس المعهد بناءً على اقتراح لجنة القبول.
الفصل الثالث
"نظام الدراسة والامتحانات"
المادة 6–  تعتمد في تنظيم الدراسة والامتحانات القواعد الآتية:
‌أ) مدة الدراسة لنيل الدرجة المذكورة بين 18- 24 شهراً، ويتم تحديد موعد بدء الدراسـة وانتهائها وفق المواعيد والبرامج التي يحددها مجلس المعهد.
‌ب) تتم الدراسة في الماجستير وفق الخطة الدراسية المرفقة بهذا النظام، وتحدد مواد كل فصل دراسي بقرار من مجلس الشؤون العلمية والطلابية.
‌ج) تعتمد الدراسة في هذه الدرجة باللغة العربية، وتحدد المقررات التي تدرس بلغة أجنبية في مطلع كل عام دراسي بقرار من مجلـــس الشؤون العلمية والطلابية.
‌د) تجري امتحانات الماجستير (كتابياً أو شفوياً) وفق القواعد التي تحدد بقرار من العميد بناءً على اقتراح مجلس الشؤون العلمية والطلابية.
‌ه) يشترط للتقدم إلى امتحان المقرر أن يكون الطالب مستوفياً نسبة دوام لا تقل عن 85 % من مجموع الساعات المخصصة لهذا المقرر ويعود لمجلس الشؤون العلمية والطلابية عند الضرورة أن يسمح للطالب الذي لم يحقق نسبة الدوام المطلوبة التقدم لامتحان هذا المقرر شريطة ألا تقل نسبة دوامه في مثل هذه الحالة عن 75 %.
‌و) تتألف العلامة النهائية لكل مقرر من المقررات الأخرى غير المشروع من جزأين أحدهما لدرجة الأعمال والآخر للامتحان، ويحدد مجلس الشؤون العلمية والطلابية النـسبة المئوية لكل جزء من علامة المقرر، على ألا تقل علامة الجزء الخاص بالامتحان عن 50 % من العلامة النهائية.
‌ز) يعتبر الطالب ناجحاً في أي مقرر إذا كانت علامته النهائية لا تقل عن 60 % من العلامة العظمى.
‌ح) للطالب الذي لم يحصل على علامة النجاح في أي مقرر أن يتقدم إلى امتحان تكميلي في هذا المقرر ولمرة واحدة، وتحدد مواعيد الامتحانات التكميلية بقرار من عميد المعهد بناءً على اقتراح من وكيل المعهد.
‌ط) يُعد وكيل المعهد مذكرة عن وضع الطلاب الذين حققوا بنتيجة الامتحانات التكميلية معدلاً عاماً لا يقل عن 60% ولكنهم حصلوا على علامة تتراوح بين 40% و 60% في مقررين على الأكثر وتعرض على مجلس الشؤون العلمية والطلابية في المعهد لتكليفهم بأعمال علمية إضافية وترفع توصية بنتائج هذه الأعمال إلى مجلس المعهد للبت في أوضاعهم.
‌ي) يفصل من الماجستير الطالب الذي لم يحقق شروط النجاح في جميع المقررات وفق أحكام هذا النظام بنتيجة الامتحانات التكميلية.
الفصل الرابع
"مشروع التخرج"
المادة 7- تُعتمد في إعداد مشروع التخرج القواعد الآتية:
1) على الطالب أن يُعد مشروع تخرج عملي في موضوع يقره ويعتمده مجلس الشؤون العلمية والطلابية، بعد نجاحه في جميع المقررات الأخرى خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ قرار مجلس الشؤون العلمية والطلابية باعتماد المشروع.
2) يجب على الطالب أن يسجل على مشروع التخرج خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور قرار النجاح بكامل المقررات.
3) يتولى الإشراف على مشروع الطالب أحد أعضاء الهيئة التدريسية في المعهد، ويجوز أن يكون المشرف أحد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات أو المعاهد العليا في الجمهورية العربية السورية، يسميه مجلس الشؤون العلمية والطلابية.
4) يعرض الطالب نتائج عمله في المشروع أمام لجنة الحكم التي تشكل بقرار من العميد بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون العلمية والطلابية، وتقوم لجان الحكم المذكورة بتقييم المشروع في جلسة علنية، وتتكون الدرجة المستحقة للمشروع من الأجزاء التالية: 
         - 70% للجنة الحكم.
         - 30% للمشرف.
5) تتألف لجنة الحكم على المشروع من ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء الهيئة التدريسية أحدهم المشرف ويجوز أن يكون أحد أعضاء اللجنة من الاختصاصيين في موضوع المشروع يحدده مجلس الشؤون العلمية والطلابية في المعهد.
6) يعد الطالب ناجحاً في المشروع إذا حصل على درجة لا تقل عن 60 % من الدرجة الكلية للمشروع، ويمكن للجنة الحكم إعطاء الطالب فرصة لا تتجاوز مدتها الشهر لإجراء التعديلات.
الفصل الخامس
"منح درجة الماجستير"
المادة 8 – يشترط لحصول الطالب على درجة الماجستير ما يأتي:
1) متابعة الدراسة والنجاح في جميع المقررات المعتمدة في الخطة الدراسية المرفقة.
2) النجاح في مشروع التخرج.
3) تسديد كامل الرسوم المترتبة عليه.
المادة 9– يحسب معدل التخرج في الماجستير على أساس المتوسط الحسابي للعلامات النهائية للمقررات، ووفق التقدير النسبي لعدد الساعات التدريسية لكل منها في الخطة الدراسية ويُعامل المشروع معاملة المقررات.   
        المادة 10- يمنح الناجحون وفق أحكام المادة /8/ من هذا النظام شهادة ماجستير تأهيل وتخصص في إدارة الأعمال اختصاص (الرقابة والتدقيق) وذلك وفق النموذج الذي يحدده مجلس التعليم العالي بناءً على اقتراح مجلس المعهد.
الفصل السادس
"أحكام ختامية"
المادة 11- يجوز للمعهد أن يستعين في تنفيذ هذا الماجستير بلجنة استشارية من أعضاء الهيئة التعليمية في المعهد، ومن الاختصاصيين في موضوع الماجستير.
المادة 12- يجوز تكليف خبراء مهنيين من خارج المعهد بالتدريس كمحاضرين في الماجستير، ويتقاضون التعويضات أو المكافآت المحددة  في القوانين والأنظمة النافذة في المعهد.
المادة 13- يُعاقب الطالب الذي يرتكب غشاً امتحانياً بالفصل النهائي من الماجستير.
المادة 14 – في كل ما لم يرد عليه نص في هذا النظام تطبق القوانين والأنظمة النافذة في المعهد.
  
 

الخدمات التعليمية

القائمة البريدية

HIBA @ 2024 by Syrian Monster - Web Service Provider | All Rights Reserved