القائمة

نظام الماجستير

 

المادة 1:

 يمنح المعهد العالـي لإدارة الأعـمـال درجـة الماجستير في علوم الإدارة (اختصاص إدارة مالية و مصرفية).
 
المادة 2:
مدة الدراسة لنيل درجة الماجستير سنتان على الأكثر و يجري تحديد تاريخ بدء الدراسة بقرار من مجلس المعهد. ويجوز بقرار من مجلس المعهد بناء على اقتراح معلل من مجلس الشؤون العلمية والطلابية تمديد فترة تحضير الرسالة لمدة سنة إضافية على الأكثر.
 
المادة 3:
يحدّد مجلس المعهد سنويّاً عدد الطلاب المقبولين لتحضير الدرجة المذكورة وفق الخطّة المقرّرة والإمكانات المتاحة.
 
المادة 4:
يعفى خريجو المعهد العالي لإدارة الأعمال من مقررين من مقررات الخطة الدراسية يحددهما مجلس المعهد سنوياً بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون العلمية والطلابية في المعهد.
 
المادة 5:
يشترط في قبول المرشّح لتحضير درجة الماجستير مايلي
:أ‌-     أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة بتقدير جيد على الأقل من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا في الجمهورية العربية السورية في مجال اختصاصات المعهد العالي لإدارة الأعمال، أو على درجة علمية يعتبرها مجلس الشؤون العلمية والطلابية في المعهد معادلة لها.
ب‌-   أن ينجح في اختبار مستوى اللغة الانكليزية وفق القواعد المحددة من قبل مجلس المعهد.
ج‌-    أن يتقدم بملف موثق يبين فيه سيرته العلمية والأعمال التي قام بها.
د‌-    أن يتقدم ببحث لا يتجاوز (10 ) صفحات في أحد المواضيع التي يحددها مجلس الشؤون العلمية والطلابية.
هـ- أن يتقدم لمقابلة تجريها لجنة قبول وفقاً لأحكام المادة /6/ من هذا النظام.
و‌-     أن يسدّد الرسوم الدراسيّة وفق أنظمة المعهد في حال قبوله.
 
المادة 6:
يشكّل مجلس المعهد بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون العلمية والطلابية لجنة قبول متخصصة تكون مهمّتها دراسة ملفات المرشّحين وإجراء مقابلات لهم بهدف تقييمهم وفق القواعد التي يقرّها المجلس وترفع اللجنة نتائج أعمالها مشفوعة بمقترحاتها إلى مجلس المعهد لتحديد المرشحين المقبولين.
 
المادة 7:
يشترط لحصول الطالب على درجة الماجستير مايلي:‌
أ-       أن ينجح في جميع المقررات المتوجبة عليه وفق أحكام هذا النظام خلال عام من تاريخ بدء الدراسة.‌
ب-  أن يعد بحثاً، بعد نجاحه في جميع المقرارات المتوجبة عليه، في موضوع يقره مجلس المعهد على ألا تقل مدة إعداده عن سنة من تاريخ موافقة المجلس على تسجيل البحث.‌
ج-     أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشة علنية.
 
المادة 8:
يُشترط للتقدّم إلى امتحان المقرّر أن يكون الطالب مستوفياً نسبة دوام لا تقلّ عن 85% من مجموع الساعات المخصّصة لهذا المقرّر. ويعود لمجلس الشؤون العلميّة والطلاّبيّة عند الضرورة أن يقبل تبرير الغياب في الحالات التي تقلّ فيها نسبة دوام الطالب عن النسبة المذكورة آنفاً شريطة ألاّ تقلّ نسبة الدوام في مثل هذه الحالة عن 75%.
 
المادة 9: تتألّف العلامة النهائيّة للمقرّر من الجزأين الآتيين:
أ- درجة الامتحان: وتشكّل 50% على الأقل من العلامة النهائيّة للمقرر.
ب- درجة الأعمال: وتشكّل 50% على الأكثر من العلامة النهائيّة للمقرر.و لمجلس المعهد تعديل النسبة لكل من هذين الجزأين بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون العلميّة والطلاّبيّة.
 
المادة 10:
تحدد علامة النجاح في كل مقرر بـ 60 % و يجب ألا تقل علامة أي جزء عن 40 %.
 
المادة 11:
أ‌ -   يفصل الطالب من الماجستير في حال رسوبه بأكثر من مقررين.
ب‌-  يحق للطالب الذي لم يحصل على علامة النجاح في مقررين على الأكثر أن يتقدم إلى امتحان تكميلي يحدد موعده بقرار من عميد المعهد بناءً على اقتراح من وكيل المعهد. وفي حال عدم النجاح بالامتحانات التكميلية يفصل الطالب من الماجستير.
 
المادة 12:
يجري تنظيم الدراسة في المقرّرات و فق الخطة المرفقة. و يجوز لمجلس المعهد بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون العلمية والطلابية إجراء تعديلات في المقررات المدرجة في هذه الخطة.
 
المادة 13:
 يُدرّس مقرر على الأقل من المقررات الواردة في الخطة الدراسية باللغة الإنكليزية ويعود لمجلس المعهد بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون العلمية والطلابية تحديد هذا المقرر أو المقررات.
 
المادة 14:
يتم تثقيل علامة الرسالة بـ 50% وعلامة المقررات بـ 50% لتحديد معدل التخرج في الماجستير.
 
المادة 15:
يطبق على طلاب الماجستير نظام الانضباط النافذ في المعهد وفي حال ثبوت الغش في الامتحانات أو في رسالة الماجستير تكون العقوبة الفصل النهائي من الماجستير.
 
المادة 16:
تطبق الأنظمة النافذة في المعهد في كلّ ما لم يرد عليه نصّ في هذا النظام.

الخدمات التعليمية

القائمة البريدية

HIBA @ 2024 by Syrian Monster - Web Service Provider | All Rights Reserved